مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
139
معجم فقه الجواهر
[ ولو كان الصيد نائياً عنه لم يزل ملكه ] كما في النافع والقواعد وغيرهما ، بل محكيّ المبسوط والخلاف وإن قالا : " في منزله " كالمحكيّ عن الجامع من عدم وجوب التخلية إذا كان في منزله ، وحينئذٍ فله البيع والهبة وغيرهما كما في المنتهى والتحرير التصريح به ، بل في المسالك وغيرها : وكما لا يمنع الإحرام استدامة ملك البعيد لا يمنع ابتداءه أي للبعيد ، فلو اشترى صيداً أو اتّهبه أو ورثه انتقل إلى ملكه أيضاً ، لكن عن بعضٍ المنع في الأوّل ، وعن ظاهر الشيخ المنع في الثاني . 20 / 274 - 278 [ 2 ] - إمساك المحرم صيداً وذبح الآخر له : [ لو أمسك المحرم صيداً ] في الحلّ [ فذبحه محرم ] آخر [ ضمن كلّ منهما فداءً ] كاملًا ، بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل عن الخلاف والتذكرة الإجماع عليه ، بل ولا إشكال قطعاً في الثاني بل والأوّل ، فما عن الشافعية من أنّ فيه وجهين : أحدهما أنّ الفداء على القاتل والآخر أنّه بينهما في غير محلّه . [ ولو كانا في الحرم تضاعف الفداء ] بوجوب القيمة معه [ ما لم يكن ] يبلغ [ بدنة ولو كانا محلّين في الحرم لم يتضاعف ، ولو كان أحدهما ] أي الذابح أو الممسك [ محرماً ] والآخر محلّاً [ تضاعف الفداء في حقّه ] دون المحلّ [ ولو أمسك المحرم الصيد في الحلّ فذبحه المحلّ ] فيه [ ضمنه المحرم خاصّة ] دون المحلّ . 20 / 278 - 279 [ 3 ] - نقل البيض عن موضعه : [ لو نقل ] المحرم أو المحلّ في الحرم [ بيض صيد عن موضعه ففسد ] بالنقل ونحوه [ ضمنه ] كما صرّح به غير واحد ، بل في المسالك : الأقوى ضمانه ما لم يتحقّق عدم خروج الفرخ منه سليماً ، فلو جهل الحال ضمنه أيضاً ، وهو ظاهر كلام الدروس . [ ولو أحضنه ] طير آخر [ فخرج الفرخ سليماً لم يضمنه ] كما صرّح به غير واحد . وكذا لو كسره فخرج فاسداً على الأقوى . 20 / 279 [ 4 ] - ذبح الصيد : [ إذا ذبح المحرم صيداً ] مختاراً [ كان ميتة ويحرم على المحلّ ، ولا كذا لو اصطاده ] المحرم [ وذبحه محلّ ] فإنّه ليس ميتة قطعاً ، بل هو حلال للمحلّ بلا خلاف ولا إشكال ، بل هو موضع وفاق كما في المدارك . 20 / 279 ج / 3 - السبب : [ 1 ] - الإغلاق المتعقّب للهلاك على حمام الحرم أو فراخه أو بيضه : حرم / أوّلًا 2 ه ( 20 / 279 - 281 ) [ 2 ] - تنفير حمام الحرم : حرم / أوّلًا 2 و ( 20 / 281 - 285 ) [ 3 ] - رمي محرمين صيداً وإصابة أحدهما له : [ إذا رمى اثنان ] صيداً [ فأصاب أحدهما وأخطأ الآخر فعلى المصيب فداء بجنايته ، وكذا على المخطئ لإعانته ] بلا خلاف أجده فيه ولا إشكال ، عدا ما عن الحلّي : فلا شيء على المخطئ ، بل وإن لم تتحقّق إعانته . وما عن ابن إدريس من عدم شيء على المخطئ إلّا أن يدلّ فيجب للدلالة في غير محلّه . والمتّجه الاقتصار على مورد النصّ والفتوى وهو المحرم ، فلا يجري الحكم على المحلّين في الحرم مع فرض عدم السبب من أحدهما ، أمّا إذا تعدّد الرماة ففي تعدّي الحكم وعدمه